حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا
قال ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل عبد، أو حر صغير، أو كبير" متفق عليه
.
وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ : "كنا نُخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب " متفق عليه
.
قال #النووي ـ رحمه الله ـ :
لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. [المجموع]
.
وقال #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ :
ولو أخرج عن الصّاع ألف درهم؛ لأنه خلاف ما فرضه رسول الله ﷺ وقد قال ﷺ: "مَن عَمل عملًا ليس عليه أَمْرُنا فهو ردٌ.
[الضياء اللامع].
.
لكن ما الحكم إذا لم يجد المُزكي من يقبل زكاة فطره من الطعام ؟
.
قال الإمام #الشوكاني ـ رحمه الله ـ :
وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مُجزئة؛ لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفِطرة ولا يجب عليه مالا يدخل تحت إِمكانه.
[السيل الجرار]
.
وقال الشيخ #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ :
إذا لم يجد من يقبل الطعام، يعني: ما وجد أحد يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود؛ فحينئذ نخرجها نقوداً، فنقدر قيمة الصّاع من أوسط ما يكون ونخرجها.
[نور على الدرب]
0تعليقات