حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا



قال ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ : ‌فرض ‌رسول ‌الله ﷺ زكاة الفطر ‌صاعًا من تمر، أو ‌صاعًا من شعير على كل عبد، أو حر صغير، أو كبير" متفق عليه 

.

وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ : "كنا نُخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب " متفق عليه 

.

قال #النووي ـ رحمه الله ـ :

لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. [المجموع]

.

وقال #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ :

ولو أخرج عن الصّاع ألف درهم؛ لأنه خلاف ما فرضه رسول الله ﷺ وقد قال ﷺ: "مَن عَمل عملًا ليس عليه أَمْرُنا فهو ردٌ.

[الضياء اللامع].

.

لكن ما الحكم إذا لم يجد المُزكي من يقبل زكاة فطره من الطعام ؟

.

قال الإمام #الشوكاني ـ رحمه الله ـ :

وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مُجزئة؛ لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفِطرة ولا يجب عليه مالا يدخل تحت إِمكانه.

[السيل الجرار]

.

وقال الشيخ #ابن_عثيمين ـ رحمه الله ـ :

إذا لم يجد من يقبل الطعام، يعني: ما وجد أحد يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود؛ فحينئذ نخرجها نقوداً، فنقدر قيمة الصّاع من أوسط ما يكون ونخرجها.

[نور على الدرب]



0تعليقات

1 - تعليقك يساهم في تطوير المحتوى ويزيد من الفائدة بمشاركتنا بأفكارك واقتراحاتك
2 - رأيك يهمنا فساهم بتعليقاتك معنا
3 - يرجى عدم وضع روابط خارجية في التعليقات لضمان نشرها
4 - لا تنس نشر المواضيع لكسب الأجر